كتاب الزكاة › جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم › باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائمها دون غيرهما
( 290 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي سَوَائِمِهَا دُونَ غَيْرِهَا، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً 2496 2265 2265 - فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : " وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، قَدْ أَمْلَيْتُ قَبْلُ "
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
ابن خزيمة — صحيحه
எண்: 2496