كتاب النكاح › باب أجل العنين
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهَا ، وَقَالَ هُوَ : بَلَى ، قَالَ : كَانَ قَتَادَةُ يَرْوِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ : " تُدْعَى نِسَاءٌ فَيَكُنَّ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا قَرِيبًا مِنْهُنَّ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِنَّ
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
بعض أهل العلم
— · في حكم العنعنة
قتادة بن دعامة
ثقة ثبت · மரணம் 117هـ · في حكم العنعنة
معمر بن راشد
ثقة ثبت · மரணம் 150هـ · عن
عبد الرزاق الصنعاني
ثقة حافظ · மரணம் 211هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 10797