كتاب الطلاق › باب الحلف بالطلاق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَ لِي ، فَيُؤَخِّرُهُ فَيَقُولُ : أَنَا عَلَى يَمِينٍ ، قَالَ : " أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : قَدْ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ يَمِينًا ، وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ : هُوَ عَلَى يَمِينِهِ كَمَا قَالَ
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
معمر بن راشد
ثقة ثبت · மரணம் 150هـ · عن
عبد الرزاق الصنعاني
ثقة حافظ · மரணம் 211هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 11349