كتاب الطلاق › باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ : " يُهْدَمُ الصَّوْمُ قَالَ : " وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْمَسَاكِينِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يَنْهَدِمُ ، وَلَكِنْ لِيُطْعِمْ مَا بَقِيَ
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
الحسن البصري
ثقة · மரணம் 110هـ · عن
إسماعيل بن مسلم المكي مولى حدير من الأزد
ضعيف · عن
سفيان الثوري
ثقة حافظ · மரணம் 159هـ · عن
عبد الرزاق الصنعاني
ثقة حافظ · மரணம் 211هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 11576