كتاب الطلاق › باب يملكها فتقول قد قبلت
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ مَلَّكَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَتَقُولُ : قَدْ قَبِلْتُ ، فَيَكُونُ كَمَا مَلَّكَهَا ، فَتَقُولُ : قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ تَقُلْ شَيْئًا ، وَقَامَتْ تَنْقُلُ مَتَاعَهَا ، وَخَرَجَتْ إِلَى أَهْلِهَا ، فَلَيْسَتَ بِشَيْءٍ
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
عطاء بن أبي رباح
ثقة · மரணம் 112هـ · عن
ابن جريج
ثقة · மரணம் 149هـ · عن
عبد الرزاق الصنعاني
ثقة حافظ · மரணம் 211هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 11994
ابن أبي شيبة — مصنفه
எண்: 18519