كتاب الطلاق › باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِوَارِثِهِ عَلَى نَحْوِ مَوَارِيثِهِمْ فِيهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا الرِّبَا ، فَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ مِنْ رِبًا لَمْ يُقْبَضْ رُدَّ إِلَى الْبَايِعِ رَأْسُ مَالِهِ وَطُرِحَ الرِّبَا ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّاسَ كَلَّمُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثِهِمْ - وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ - لِيُرْجِعَهَا فَأَبَى
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
عمرو بن شعيب
صدوق · மரணம் 118هـ · أخبرني
ابن جريج
ثقة · மரணம் 149هـ · عن
سفيان الثوري
ثقة حافظ · மரணம் 159هـ · عن
عبد الرزاق الصنعاني
ثقة حافظ · மரணம் 211هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 12699