كتاب الطلاق › باب المرأة الزانية هل يحل نكاحها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا ، وَلَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا ، وَإِنَّمَا أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً فِي هَذَا
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
مكحول بن أبي مسلم
ثقة · மரணம் 112هـ · سمعت
محمد بن راشد المكحولي
صدوق · மரணம் 160هـ · عن
عبد الرزاق الصنعاني
ثقة حافظ · மரணம் 211هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 12874