كتاب الطلاق › باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ : أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَاشْتَرَتْهُ ؟ فَقَالَ : " إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهَا ، وَلَا صَدَاقَ وَلَا عِدَّةَ
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
قتادة بن دعامة
ثقة ثبت · மரணம் 117هـ · قال
معمر بن راشد
ثقة ثبت · மரணம் 150هـ · قال
عبد الرزاق الصنعاني
ثقة حافظ · மரணம் 211هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 13124