كتاب الطلاق › باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ إِذَا أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ غُلَامَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . قِيلَ لِمَعْمَرٍ : فَإِنَّ لَهَا ابْنًا مِنْ سَيِّدِهَا ، فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا ذَلِكَ قَالَ : " الْوَلَدُ لِأُمِّهِ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَيَنْكِحُ أُمَّ وَلَدِ سَيِّدِهِ " . قَالَ : " وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
الحسن البصري
ثقة · மரணம் 110هـ · عن
قتادة بن دعامة
ثقة ثبت · மரணம் 117هـ · عن
معمر بن راشد
ثقة ثبت · மரணம் 150هـ · قال
عبد الرزاق الصنعاني
ثقة حافظ · மரணம் 211هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 13127, 16701