كتاب الطلاق › باب المرأة ذات الزوج تنكح
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَذَكَرَ مِثْلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي عِلْمِهَا وَجَهَالَتِهَا ، إِنْ كَانَتْ أُحْصِنَتْ رُجِمَتْ ، وَجُلِدَتْ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُحْصِنَتْ ، وَلَمْ تَحَلَّى بِعِلْمٍ أَنَّ تَحْتَهُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ وَلَدَتْ ، فَلَيْسَ لَهَا وَلَا لِوَلَدِهَا مِنْهُ مِيرَاثٌ
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
الزهري
الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته · மரணம் 123هـ · قال
ابن جريج
ثقة · மரணம் 149هـ · عن
عبد الرزاق الصنعاني
ثقة حافظ · மரணம் 211هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 13701
ஷவாஹித் (வலுப்படுத்தும் அறிவிப்புகள்) — மொத்தம் 1
முஸன்னஃப் அப்துர் ரஸ்ஸாக் ×1