كتاب البيوع › باب الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ ، فَقَالَ : أَنَا آخُذُهَا إِلَى أَجَلِهَا قَالَ : " لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا بِالنَّقْدِ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْأَوَّلِ " . قَالَ : وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ : " يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا ، فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
سفيان الثوري
ثقة حافظ · மரணம் 159هـ · سمعت
عبد الرزاق الصنعاني
ثقة حافظ · மரணம் 211هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 14491