كتاب البيوع › باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ - قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ ، فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ ، فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ - أَنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي . فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي ، وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ - فَإِنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري
ثقة · மரணம் 168هـ · عن
إسماعيل بن عبد الله بن الحارث الأزدي
صدوق · أخبرنا
عبد الرزاق الصنعاني
ثقة حافظ · மரணம் 211هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 14505