كتاب البيوع › باب البيع بالثمن إلى أجلين
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ - قَالُوا : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ - فَلَا بَأْسَ بِهِ
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அறிவிப்பாளர் தொடர்
سعيد بن المسيب
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار · மரணம் 87هـ · عن
قتادة بن دعامة
ثقة ثبت · மரணம் 117هـ · عن
معمر بن راشد
ثقة ثبت · மரணம் 150هـ · أخبرنا
عبد الرزاق الصنعاني
ثقة حافظ · மரணம் 211هـ
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 14696