كتاب البيوع › باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
15311 15239 - قَالَ سُفْيَانُ فِي عَبْدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ قَالَ : نَقُولُ : " إِذَا أَفْسَدَ مَالًا، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا - فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً قِيلَ لِلسَّيِّدِ : إِنْ شِئْتَ فَأَسْلِمْهُ بِجِنَايَتِهِ، وَإِنْ شِئْتَ فَاغْرَمْ عَنْهُ "
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.
தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 15311