← அட்டவணைக்கு திரும்பு
ஹதீஸ் #3461 🔤 அரபி மட்டும்
كتاب الطلاق › باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ : اخْتَصَمَتْ أُمٌّ وَجَدَّةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتِ الْجَدَّةُ : أَبَا أُمَيَّةَ أَتَيْنَاكَ وَأَنْتَ الْمَرْءُ نَأْتِيهْ أَتَاكَ ابْنِي وَأُمَّاهُ وَكِلْتَانَا نُفَدِّيهْ ثُمَّ تَزَوَّجْتِ فَهَاتِيهْ وَلَا يَذْهَبْ بِكِ التِّيهْ فَلَوْ كُنْتِ تَأَيَّمْتِ لَمَا نَازَعْتُكُمْ فِيهْ أَلَّا يَا أَيُّهَا الْقَاضِي فَهَذِي قِصَّتِي فِيهْ فَقَالَتِ الْأُمُّ : أَلَّا يَا أَيُّهَا الْقَاضِي قَدْ قَالَتْ لَكَ الْجَدَّهْ مَقَالًا فَاسْتَمِعْ مِنِّي وَلَا تَنْظُرْ فِي رَدِّهِ أُعَزِّي النَّفْسَ عَنِ ابْنِي وَكَبِدِي حَمَلَتْ كَبِدَهْ فَلَمَّا كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ضَائِعًا وَحْدَهْ تَزَوَّجْتُ رَجَاءَ الْخَيْرِ مَنْ يَكْفِينِي فَقْدَهْ وَمَنْ يَكْفُلُ لِي رِفْدَهُ وَمَنْ يُظْهِرُ لِي وُدَّهْ فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ سَمِعَ الْقَاضِي مَا قُلْتُمَا وَقَضَى بَيْنَكُمَا ثُمَّ فَصَلَ بِقَضَاءٍ بَيِّنٍ بَيْنَكُمَا وَعَلَى الْقَاضِي جَهْدٌ إِنْ عَقَلَ فَقَالَ لِلْجَدَّةِ : بِينِي بِالصَّبِيِّ وَخُذِي ابْنَكِ مِنْ ذَاتِ الْعِلَلْ إِنَّهَا لَوْ صَبَرَتْ كَانَ لَهَا قَبْلَ دَعْوَاهَا تَبْغِيهَا الْبَدَلْ .
இந்த ஹதீஸின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் சேர்க்கப்படவில்லை.

அறிவிப்பாளர் தொடர்

شريح بن الحارث الكندي ثقة · மரணம் 78هـ · في حكم العنعنة
أشعث بن أبي الشعثاء ثقة · மரணம் 125هـ · عن
الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت · மரணம் 175هـ · نا
سعيد بن منصور ثقة · மரணம் 226هـ

தக்ரீஜ் (மூல நூல்கள்)

سعيد بن منصور — سننه
எண்: 3461
عبد الرزاق — مصنفه
எண்: 12681

ஷவாஹித் (வலுப்படுத்தும் அறிவிப்புகள்) — மொத்தம் 1

முஸன்னஃப் அப்துர் ரஸ்ஸாக் ×1